الفيض الكاشاني
131
الوافي
- 15 - باب أحكام أسارى المشركين وقتلاهم وعبيدهم 14791 - 1 الكافي - 5 / 32 / 1 / 1 محمد عن التهذيب ، 6 / 143 / 5 / 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى التهذيب ، عن ابن المغيرة ( ش ) عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سمعته يقول كان أبي ( ع ) يقول « إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول اللَّه تعالى « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا